أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 278
يتولى التحقيق في الاضرار المسببة للطرق العمومية المهندسون والاعوان التقنيون للاشغال العمومية وغيرهم من مستخدمى الاشغال العمومية المنتدبين لهذا الغرض وذلك دون الاخلال بالحق المحتفظ به لجميع الموظفين والاعوان المذكورين في المادة 277 أعلاه، في تحرير المحضر الخاص بأعمال التخريب التي قد تقع بمحضرهم.