أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 273
يعتبر سائق المركبة مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها أثناء قيادته تلك المركبة، غير أنه اذا أدعى بأنه تابع، يجوز للمحكمة بعد مراعاة ظروف الحادث وأوضاع عمل المعنى أن تقرر بأن أداء الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون مع المصاريف القضائية التي يمكن أن تضاف اليها، يقع بصفة كلية أو جزئية على عاتق المتبوع.