الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 271
يمكن أن يقرر وقف رخصة القيادة في حالة العود خلال ثلاث سنوات عن ارتكاب المخالفات التالية : :
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية I السير في الجزء الشمالى من الطريق المعبد في حالة - السير العادي رفض الجنوح الى اليمين أثناء تجاوز حاصل من سائق 2 آخر، -3 السرعة المفرطة في حالة لزوم تخفيفها، 4 تجاوز حدود السرعة القصوى المفروضة على بعض - المركبات بموجب المراسيم أو القرارات الوزارية، 5 تجاوز معبر غير محروس للسكة الحديدية أو مقطع - طريق من قبل سائق يسير في قسم من طريق لا صلة له بحق الاسبقية 6 التجاوز مع سلوك طريق في اقصى اليسار، 7 الرجوع قبل الاوان لجهة اليمين بعد التجاوز - 8 زيادة السرعة من قبل سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزها
9 - عدم مراعاة القواعد المفروضة على السائق الذي يرغب في ترك الطريق 10 رفض التخلى عن طريق مرور المركبات التي لها حق الاسبقية II - عدم مراعاة اشارات التوقف غير اشارة التوقيف ( قف ) .
لا تطبق قاعدة العود هذه لمدة 3 سنوات على السواق الملتزمين بتمرين التأهيل طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون. وبالنسبة لهذا الصنف من السواق يكفي ارتكاب احدى المخالفات المذكورة في هذه المادة، لاول مرة، لتطبيق الاجراءات الرامية لوقف رخصة القيادة.