أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 270
اذا ارتكب السائقون احدى المخالفات الواردة في المادة 269 وهم في حالة سكر ظاهر، توقف مركبتهم كما .
يجرى وضعهم تحت المراقبة لحين صحوهم، وتطبق ضدهم اجراءات التلبس بالجريمة ويحالون مباشرة بعد ذلك أمام القاضى ويقرر على الفور وقف رخصة القيادة مؤقتا.