أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 26
عندما يضم الطريق المعبد المشتمل على اتجاه مزدوج للمرور، أكثر من طريقين مستعملين أم لا، فينبغي على السائق المتجاوز أن يمتنع من سلوك الطريق الواقع بالنسبة له في أقصى الشمال.