الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 269
يمكن أن يترتب توقيف مفعول رخصة القيادة بمجرد ارتكاب أول مخالفة للقواعد الآتية :
I السير على حد الطريق المرسوم بخط متواصل أو اجتيازه وعندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقطع أو عندما يكون واقعا مباشرة على يسار السائق 2 التغيير الهام للاتجاه دون أن يتأكد السائق من امكانية هذه الحركة بدون خطر على المستعملين الآخرين ودون أن ينبههم عن عزمه على التغيير، 3 التقاطع على اليسار، 4 التجاوز الخظير خلافا لاحكام هذا القانون 5 رفض استعمال اسبقية المرور، 6 الوقوف الخطر، 7 استعمال أنوار الطريق أو الانوار المضادة للضباب في مواجهة المستعملين الآخرين 8 سير أو وقوف مركبة دون اضاءة أو اشارة في الطريق المعبد في الليل أو حين انتشار الضباب في مكان خال من الاضاءة العمومية 9 عدم مراعاة اشارة التوقف « قف 10 انعدام الاشارات في الطرف الحلفي للحمولات .
الطويلة .