أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 265
تضاعف المدة القصوى للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد 262 و 263 و 264 أعلاه في حالة العود، أو اذا ثبت من الحكم ارتكاب جريمة الهرب أو القيادة بحالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولي.