الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 264
عندما لا يكون السائق حائزا الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه من جراء قيادتها بعقوبة يمكن أن تكون سببا في تعطيل أو الغاء هذه الوثيقة، فتعوض هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة للقيادة والتي تكون مدة مفعولها من 6 أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر .
وفى حالة ارتكاب جريمة منصوص عليها في المادتين 241 و 242 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات، فيطبق المقطع الأخير من المادة 263 أعلاه.