الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 263
عندما يحكم على صاحب رخصة للقيادة بعقوبة نهائية بسبب قيادته مركبة طبقا للمادتين 241 و 242 من هذا القانون والمواد 288 و 289 و 290 من قانون العقوبات وينتج من العناصر المسببة للعقوبة أنه لم يعد بتاتا حائزا على الاهلية البدنية والمعارف المطلوبة لقيادة المركبة، فتحكم المجالس القضائية والمحاكم بالغاء الرخصة و تحدد في الحكم مهلة الالغاء ب 4 سنوات على الاكثر ولا يمكن للمعنى أن يطلب رخصة جديدة قبل انقضائها .
كما لا يجوز للمعنى، في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب رخصة جديدة، الا اذا اعترف بأهليته لذلك بعد فحص طبي وبسيكولوجي تقنى يجرى على نفقته وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم ..