أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 262
مع مراعاة التدابير الادارية المنصوص عليها في المادة 266 أدناه يمكن أن يكون تعطيل رخصة القيادة أو الغاؤها أو منع تسليم رخصة للقيادة من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها المجالس القضائية والمحاكم ويمكن أن يحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي .. 1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه