الباب الخامس — الاحكام المتعلقة برخص القيادة
المادة 261
كل شخص يقود مركبة مع مقطورة او نصف مقطورة أو بدونهما ولا يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول لصنف المركبة المقصودة، يعاقب بالحبس من ثمانية أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 200 الى 20000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط بيد أنه لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يثبتون أنهم في طور التعليم للقيادة.
ويحدد الوزير المكلف بالنقل الكيفيات التي يمكن بموجبها أن يجرى التعليم على الطريق العمومي لقيادة جميع السيارات بما فيها الدراجات النارية .