أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — مخالفات القواعد الخاصة بالشروط الادارية لسير المركبات وسائقيها
المادة 260
يعاقب بغرامة من 15 الى 30 دج، كل شخص يخالف احكام هذا القانون والخاصة بثبوتية الحيازة للرخص والاوراق الادارية المتحصل عليها بطرق مشروعة .