الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 256
يعاقب بغرامة من 50 الى 70 دج كل شخص يخالف الاحكام الخاصة بالحجم الخارجي للمركبات والاقيسة أو شروط الحمولة أو بتركيب أجهزة الاضاءة والاشارات للمركبات أو مكابح المركبات في غير الاحوال المحددة في المادة السابقة أو كذلك أقيسة لوحات التسجيل وصيانتها دون.
الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في المادتين 252 و 253 وبالنقل الخاص بالاجهزة غير المشار اليها في المادة السابقة وباجهزة الانفلات الصامت وباجهزة المناورة والقيادة والرؤية وبدليل السرعة وبربط المقطورات ونصف المقطورات غير أنه يترتب على المخالفات الماسة بالاحكام الخاصة بالاضاءة والاشارات ومكابح الدراجات بدون محرك، فرض غرامة من 15 الى 30 دج للجمهورية الجزائرية 1333