أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثالث — المخالفات للقواعد المتعلقة بالمركبات نفسها وبأجهزتها
المادة 254
يعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بزيادة حمولة السيارات أو مقطوراتها ولا سيما فيما يتعلق منها بالحد الاقصى والبالغ 13 طنا للمحور، بغرامة من 500 الى 50000 دينار وفي حالة العود، بغرامة من 10000 الى 100000 دينار ويجوز بالتالى الامر بتوقيف المركبة وفقا للمادة 304 من هذا القانون