الباب الاول — المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات
المادة 246
يعاقب من 100 دج الى 400 دج كل شخص يخالف أحكام المادة 48 المتعلقة بالتوقف والمكوث الخطر.
ويعاقب بغرامة من 30 دج إلى 50 دج كل شخص يخالف : 1 أحكام المادة 46 الخاصة بالمكوث التعسفي ،
2 - أحكام المادة 47 الخاصة بالتوقف والمكوث المعرقلين ويعاقب بغرامة من 15 دج إلى 30 دج كل شخص يخالف كل حكم تشريعي ساري المفعول غير الاحكام الاخرى المشار اليها في المقطعين 1 و 2 من هذه المادة 6 والمحددة لشروط التوقف أو المكوث المجاني أو لقاء أجرة .