أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الاول — المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات
المادة 244
يعاقب بغرامة من 100 الى 400 دج كل شخص يخالف الاحكام التالية :
I - اتجاهات المرور الالزامية 2 سرعة المركبات ذات المحرك مع أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة
3 - التقاطع أو التجاوز ، -4 تقاطع الطرقات وأسبقية المرور ، -5 استعمال أجهزة الاضاءة والاشارات .