الباب الاول — المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات
المادة 242
بيد أنه اذا أرتكب أحد الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة في نفس ظروف الوقت والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه المادة 290 من قانون العقوبات المتضمنة مضاعفة العقوبات المشار اليها في المادتين المذكورتين أعلاه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى