الباب الاول — المخالفات المتعلقة بقيادة المركبات والحيوانات
المادة 241
كل شخص يقود مركبة وهو في حالة السكر أو تحت تأثير المشروب الكحولى، يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 50000 دج كما يعاقب بنفس العقوبات كل سائق مركبة يعلم أن هذه المركبة قد أرتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث. وتطبق العقوبات المنصوص عليها أعلاه دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي يمكن أن تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه الفقرة ...
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى