الباب الثامن — تعليم قيادة المركبات ذات محرك .
المادة 240
يمكن أن تجرى المراقبة في كل حين على مستغلى مؤسسة تعليم قيادة المركبات ذات محرك والمديرين والمدربين في هذه المؤسسات من قبل الاعوان أو الموظفين المختصين وفي نطاق مهامهم والتابعين اما للوزارة المكلفة بالنقل أو مصلحة 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه المناجم أو من قبل أية هيئة مؤهلة من قبل الوزير المكلف بالنقل الجزء الثاني المخالفات المتعلقة بالسير عبر الطرق