أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 23
خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن تجاوز مركبة من اليمين اذا أشار سائقها باستعداده للتحول الى اليسار حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن يتم تجاوز المركبة التي تسير في طريق خط حديدي من اليمين اذا كانت المسافة الموجودة بينها وبين حافة الطريق المعبد كافية، بيد أنه يجوز أن يتم التجاوز من اليسار :
I في الطريق ذات الاتجاه الواحد.
2 - في الطريق الاخرى اذا كان التجاوز يبقى كامل النصف الشمالي من الطريق المعبد حراء