أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثامن — تعليم قيادة المركبات ذات محرك .
المادة 238
تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية شروط ايداع ملفات الترشيح لشهادة الاهلية المهنية وقبولها والتحقيق فيها، واختبارات هذا الامتحان وتشكيل اللجنة المهنية للولاية المؤهلة لمنح شهادات الاهلية المذكورة وتحدد بموجب هذا القرار أيضا الاوضاع والشروط التي يمكن بمقتضاها الأمر بسحب شهادة الاهلية المهنية .