أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 234
ينبغي على ساقة الماشية أو الحيوانات المنفردة أو المجموعة ، أن يحملوا مشعلا وضاءا بشكل منظور تماما ، خاصة من الجهة الخلفية للقطيع وذلك بمجرد هبوط الليل وخارج المناطق العمرانية .
ولا يطبق هذا المقتضى على ساقة الحيوانات المسيرة في الطريق القروية ما عدا هو مخصص للسير العام ومعلن عنه للعموم بموجب قرار من الوالي.