المادة 22
يجب على السائق قبل التجاوز من اليسار أن يتأكد من امكانية ذلك دون مخاطرة ويجب عليه اضافة الى ما تقدم :
I - ان ينبه عن نيته لمستعمل الطريق الذي يرغب في تجاوزه وكذلك لمن يتبعه، وذلك مع مراعاة الاحكام التي يمكن أن ينص عليها بالنسبة للمناطق العمرانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية.
2 - أن يتأكد من عدم قيام أى سائق يتقدمه أو يتبعه بمسافة قصيرة، بأية مناورة للتجاوز. 3 أن يميل بما فيه الكفاية الى اليسار لتلافي خطر صدم - هذا الاخير، وعلى كل ان لا يقترب جانبيا بأقل من 50 سم في حالة وجود مركبة مجرورة بالخيل وبأقل من متر واحد في حالة وجود أحد المشاة أو راكب دراجة أو فارس أو حيوان .
ولا يجوز للسائق عند التجاوز أن يسلك النصف الايسر من الطريق المعبد الا اذا كان ذلك لا يعرقل المرور في الاتجاه المعاكس وفى حالة الضرورة لا غير .