الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 227
ينبغي على المشاة أن يسيروا بصفة عادية على الارصفة واطراف الطرق ، وعندما يتعذر عليهم السير في غير الطريق المعبد ، فيتعين عليهم التزام أحد طرفيه كما ينبغي على المشاة ، ليمكنهم عبور الطريق المعبد ، ان يتأكدوا مسبقا من عدم وجود خطر فوري وان يراعوا كذلك مسافة الطريق وسرعة المركبات السائرة فيه .
لهم كلما ويتعين على وجد المشاة أن يسلكوا ممرات المشات المخصصة أحد هذه الممرات على مسافة تقل عن 30 مترا من الطريق ويمنع على المشاة الوقوف في الطريق المعبد ، كما ينبغي أن يتم عبور الطريق المعبد على خط مستقيم ، أي بصفة عمودية من محور الطريق المذكور ، كما يتعين عليهم كلما احتاجوا لعبور الطرق المعبدة التزام اطراف الساحات ومقاطع الطرق