الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 223
ينبغي أن تحمل مركبات الجر بالحيوانات علاوة على ما تقدم وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 222 أعلاه، جهازين عاكسين ضوءا أحمر في الجهة الخلفية ...
وعندما يزيد طول المركبة مع حمولتها على ستة أمتار ، أو يزيد عرضها على مترين ، فينبغي أن يوضع هذان الجهازان على طرف هيكل المركبة الذي ينبغي أن يحمل علاوة على ذلك في المقدمة جهازين عاكسين نحو المقدمة ، ضوءا أبيض ويوضعان كذلك على طرف هيكلها وينبغي أن تحمل مركبات الجر بالايدى جهازا عاكسا ضوءا أحمر من الجهة الخلفية يوضع على شمالها، بأقل من 0,40 م من العرض الكلى للمركبة ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، التخصيصات النوعية الواجب توفرها في الاجهزة العاكسة ومكان وشروط تركيبها على المركبات المشار اليها في هذا النص .