الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 222
ينبغى أن تزود مركبات الجر بالحيوانات التي تسير في الطريق أو تقف فيه ، خلال الليل أو خلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ، ولاسيما وقت انتشار الضباب ، بالاجهزة التالية :
من الجهة الامامية : بنور واحد او نورين يشعان نحو الامام الضوء الابيض أو الاصفر من الجهة الخلفية : بنور واحد أو نورين يشعان من الخلف الضوء الأحمر .
ويجب أن تكون هذه الاضواء مرئية في الليل أثناء الصحو من مسافة 150 مترا دون أن تكون مبهرة للسواق الآخرين .. 1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه راذا كانت المركبة مزودة بنورين يشعان الضوء الابيض أو الاصفر ، أو نورين بضوء أحمر ، فينبغي أن يركبا بتناسق واذا لم تزود بغير نور واحد بضوء أبيض أو أصفر ، أو نور واحد بضوء أحمر ، فيوضع كل منهما على شمال المركبة حين السير، وعلى الجهة المعارضة للرصيف أو طرف الطريق حين الوقوف ...
بيد أنه يجوز الا تزود المركبات الواردة بعده ، الا باشارة النور الوحيد الذي يوضع في الجهة المعارضة لطرف الطريق أو الرصيف، والذي يشع نحو الامام ضوءا أبيض أو اصفر .
ومن الخلف ضوءا أحمر، والآتي بيانها : 1 مركبات الجر بالايدي ،
2 - جميع مركبات الجر بالحيوانات ذات المحور الواحد ، 3 مركبات الجر بالحيوانات المعدة للاستعمال الزراعي ، حيث يجب أن يثبت النور عليها أو يحمل بيد من يرافقها وهو يسير على يسارها مباشرة ، -4 المركبات الأخرى التي تجر بالحيوانات والتي هي قيد الوقوف، بشرط أن لا يزيد طولها عن ستة أمتار .
وعندما تسير عدة مركبات جر بالحيوانات في قافلة ضمن الشروط المحددة بالمواد من 200 الى 204، فينبغي أن تزود المركبة الأولى من كل مجموعة مؤلفة من مركبتين أو ثلاث متتابعة بدون فاصل ، بنور واحد أو أكثر ذي ضياء ابيض أو أصفر ، وأن تزود المركبة الاخيرة بنور واحد أو أكثر ذي الضياء الاحمر المذكور أعلاه ، وتعفى المركبة المتوسطة ان وجدت من الاضاءة •