أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 220
تطبق أحكام المواد من 8 الى 84 من هذا القانون على مركبات الجر بالحيوانات .
بيد أنه لا تخضع لاحكام المادة 82 مركبات الجر بالحيوانات والمعدة للزراعة التي يجرى عليها نقل المحصول والتبن والعلف من الحقول الى المزرعة، ومن الحقول أو المزرعة إلى السوق أو مكان التسليم على بعد 25 كيلومترا ...
الفقرة السادسة الكبح