الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 210
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن أن يجر :
I بالمركبات المعدة لنقل البضائع أكثر من خمسة أحصنة - أو حيوانات للجر اذا كانت المركبة قائمة على عجلتين ، وأكثر من ست بقرات وثمانية أحصنة أو حيوانات أخرى للجر ، اذا كانت المركبة قائمة على أربع عجلات ، دون أن تكون هذه المركبة في هذه الحالة الاخيرة مجرورة بأكثر من خمسة حيوانات مقرونة في صف منتظم 2 بالمركبات المعدة لنقل الاشخاص، أكثر من ثلاثة أحصنة، اذا كانت من المركبات القائمة على عجلتين، وأكثر من ستة اذا كانت المركبات القائمة على أربع عجلات