أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 201
لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات الآلية الا اذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض.
وتحدد شروط تهيئة المركبات المذكورة في هذه المادة وعند اللزوم مقطوراتها بموجب قرار وزاري