أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 199
خلافا لاحكام المادتين 58 و 225 من هذا القانون يسمح بأن تسير على الارصفة وبالايدى الدراجات أو الدراجات الآلية ذات العجلتين، وفي هذه الحالة يتعين على سواقها أن يطبقوا القواعد المفروضة على المشاة.