الباب الخامس — الاحكام الخاصة المطبقة على الدراجات والدراجات الآلية ومقطوراتها
المادة 196
لتطبيق أحكام هذا الباب، يقصد بمصطلح الدراجة الآلية المركبة المزدوجة بمحرك حراري اضافي لا تتجاوز سعة اسطوانته 50 سم3، وله نفس الميزات العادية للدراجات من حيث امكانية استخدامها والتي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير بفعل بنائها 50 كم في الساعة.
ويجب أن يكون كل سائق للدراجة الآلية بالغا على الاقل 15 عاما.
الفقرة الاولى القواعد المتعلقة بالسير عبر الطرق الخصوصية لراكبي الدراجات وسواق الدراجات الآلية