الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 191
تطبق أحكام المواد 115 و 117 و 120 من هذا القانون على المركبات المشار اليها في هذا الباب، بيد أن لوحة الصانع المشار اليها في المادة 15 يمكن ألا تحمل بصفة الزامية بيان الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة، ولكن يجب أن تتضمن بيان سعة الاسطوانة، وفضلا عن ذلك، يمكن ألا تحمل المركبات المشار اليها في هذا الباب، غير لوحة واحدة للتسجيل، توضع من الجهة الخلفية.