أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 17
يتعين على السواق الحائزين منذ أقل من عام واحد على رخصة للقيادة الا يتجاوزوا سرعة 80 كم في الساعة فضلا عن التحديدات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب أن يشار الى تحديد هذه السرعة على جهاز قابل للنقل، يوضع على كل سيارة يقودها المعنى بالامر .
يحدد بقرار صادر عن الوزير المكلف بالنقل نموذج ووضع العلامات المميزة الواجب تركيبها على المركبات التي يقودها سواق مبتدئون