المادة 16
يتعين على كل سائق، مع مراعاة تحديد السرعة الخاصة ببعض السيارات والمعدات المنصوص عليها في هذا القانون الا يتجاوز السرعة القصوى البالغة 60 كيلومترا في الساعة داخل المناطق العمرانية ...
ويؤهل الوزير المكلف بالنقل بتحديد السرعة القصوى للسيارات، وأنواع الدراجات النارية، والدراجات الآلية الخفيفة والدراجات الآلية العادية خارج مناطق العمران، سواء كان فى مجموع التراب الوطني، أو في بعض المسافات المعينة اسميا وذلك لمدة قابلة للتغيير أو لبعض فترات من السنة كأيام نهاية الاسبوع وأيام الآحاد والاعياد .