الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 167
ينبغي أن يزود كل جرار زراعى أو آلة زراعية آلية الحركة أو نصف مقطورة زراعية بلوحة فلزية تسمى لوحة الصانع» تتضمن بصورة واضحة : اسم وعلامة الصانع وعنوانه ودليل النموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز وبيان الوزن الكلي المرخص به مع الحمولة . وتطبق هذه الاحكام على المركبات أو الآلات الزراعية المقطورة والقائمة على أطر المطاط والتي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة عن طن ونصف ...
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب أن تسك أيضا على البارد بشكل تكون سهلة القراءة في مكان يمكن الوصول اليه من قاعدة المركبة أو من أحد الاجزاء الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة.
ويجب أن تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع .
وكما ينبغي أن تحتوي أيضا كافة المعدات الخاصة بالاشغال العمومية وضمن نفس الأوضاع على لوحة الصانع التي يقيد فيها اسم الصانع وعلامته وعنوانه وبيان الوزن المرخص به مع الحمولة .
كما يجب أخيرا، ان تحتوى علاوة على ذلك كل آلة زراعية أو ذاتية الحركة ، وكل آلة أو ماكينة زراعية مقطورة وجميع معدات الاشغال العمومية الخاضعة للقبول على صحيفة خاصة وبيان بمكان وتاريخ القبول من قبل مصلحة المناجم، وتتم مختلف هذه القيود تحت مسؤولية الصانع ..