الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 162
ينبغي أن تزود كل مركبة أو آلة زراعية أو كل آلة مقطورة للاشغال العمومية، حين سيرها أو وقوفها ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 أعلاه من الجهة الخلفية بنورين حمراوين تطبيقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون بيد أنه عندما يكون المواكب راجلا ومرافقا احدى المركبات المحددة أعلاه ، فيمكن ابدال النورين الحمراوين الواجب تركيبهما خلف تلك المركبة بنور احمر بمتناول يد المواكب الذي يجب عليه أن يلتزم مباشرة جانب المركبة وشمالها.
ويجب أن تزود هذه المركبات في كل ظرف، بالاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 109