الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 161
يجب أن يزود كل جرار زراعي أو ماكينة زراعية ذاتية الحركة وكل آلة للاشغال العمومية ذاتية الحركة اثناء السير أو المكوث في الطريق ، بما يلي :
- - انوار تحديد الوضع،
- الانوار الحمراء،
- الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المواد 100 و 103 و 109 من هذا القانون .
وينبغي أن تزود هذه المركبات بأنوار التقاطع المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون بمجرد حلول الليل وخلال النهار اذا اقتضت الظروف ذلك ولا سيما وقت انتشار الضباب .
ويمكن أن تزود أيضا بأنوار الطريق المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون .