المادة 15
يجب على كل سائق أن يكون مسيطرا دوما على سرعة مركبته أو حيواناته ويقودها بفطنة، وينبغي عليه، دون الاخلال بحد السرعة المقررة في التشريع الساري المفعول وخاصة حد السرعة المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الخاص بتطبيقه، أن يضبط سرعته حسبما تقتضيه حالة الطريق المعبد، وصعوبات المرور أو العوائق المتوقعة، وأن يخفف من سرعته خاصة في الاحوال الآتية :
عندما يبدو له أن الطريق ليس حرا ، عندما تكون شروط الرؤية غير كافية ، عندما تكون الرؤبة محدودة من جراء استعمال بعض أجهزة الإضاءة وخاصة منها أنوار التقاطع ، في المنعطفات والانحدارات السريعة وأقسام الطريق الضيق أو المزدحم أو المحفوف بالمساكن وعند الاقتراب من قمم المرتفعات وتقاطع الطرق ، عند التقاطع أو تجاوز جماعة من المشاة ( من مدنيين أو عسكريين أو مرور قافلة في الموقف ، عند التقاطع أو تجاوز مركبات نقل عمومية للركاب .
أو مركبات مخصصة لنقل الاولاد ذات اشارة خاصة عند صعود ونزول الركاب ، 1308 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه عند تقاطع أو تجاوز حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب - أو الماشية .
على ان هذه الاحكام لا تحول دون التزام السائق بعدم التقليل من مرونة الحركة وسيره لغير سبب حتمى ببطء زائد.