الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 138
تجرى المعاينات التقنية بطلب من المالك وذلك :
بواسطة خبراء مصلحة المناجم بالنسبة للمركبات I 2 - المشار اليها في المقطعين أ وب من المادة 137 أعلاه، 2 بواسطة خبراء مصلحة المناجم أو الهيئات التي يعينها الوزير المكلف بالنقل خصيصا لهذا الغرض بالنسبة للمركبات المذكورة في المقطعين ج ود من المادة 173 أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1321