الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 133
يتعين على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة 126 أعلاه التي سبق تسجيلها أن يخبر على الفور والى الولاية التابع لها مسكنه، بموجب تصريح يوجهه له، عن أى تحويل حاصل فيها، سواء كان تحويلا هاما، بناء على ما نصت عليه المادة 122 أعلاه، من هذا القانون، أو من أي نوع آخر يمكن أن يؤدى الى تعديل الميزات الواردة في البطاقة الرمادية ، ويرفق التصريح بهذه البطاقة بقصد تعديلها ويوضع هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل