الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 130
اذا جرى بيع أحدى المركبات المشار اليها في المادة 123 أعلاه، والتي سبق أن تم تسجيلها، فيجب على مالكها القديم أن يرسل فور ابرام عقد البيع الى والى الولاية الواقع ضمنها مسكنه تصريحا يتضمن اخباره بالبيع مع بيان هوية المشترى ومسكنه الذي صرح به .
وينبغى عليه قبل أن يسلم البطاقة الرمادية للمشترى أن يدون فيها عبارة : « مباعة في ...... تاريخ عقد البيع) 100