الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 124
كل سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة، يجب قبل اطلاقها للسير ، أن يستحصل لها على القبول من مصلحة المناجم الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالنقل ، والمخصص للتحقق من أن هذه المركبات مستوفية للشروط الواردة في مختلف نصوص هذا القانون ويمكن أن يتم هذا القبول سواء على أساس نموذج المركبة بناء على طلب الصانع أو على أساس المركبة المنفردة بناء على طلب مالكها أو ممثله • أما فيما يتعلق بالمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر، فيحدد الوزير المكلف بالنقل شروط اعتماد ممثلي علامات الصنع الاجنبية وينبغي على مصلحة المناجم ، حين القيام باجراءات القبول، أن تتأكد من أن مركبات النقل المشترك للاشخاص أو قاعدتها المطابقة مستوفية أيضا للشروط الخاصة المتعلقة بها والتي قررها الوزير المكلف بالنقل طبقا لاحكام المادة 123 اعلاه ويجب أن يرفق طلب القبول ببيان وصفي موضوع وفقا للشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل وأن يشتمل على ميزات المركبة أو نموذجها والضرورية للتحقيقات الخاصة بمصلحة المناجم ويحدد الوزير المكلف بالنقل، أصناف المركبات التي لا يمكن اطلاقها للسير عندما يركب صندوقها على قاعدة سبق أن حازت القبول ، الا بعد ان يجري لها فحص جديد للقبول تتهمه مصلحة المناجم .. 1320 الجريدة الرقمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه وتخضع كل مركبة منفردة أجريت عليها تحويلات بالغة ، الى فحص جديد للقبول بصفة الزامية ، وينبغي على مالك المركبة أن يطلب هذا الفحص الجديد للقبول من مصلحة المناجم ويحدد الوزير المكلف بالنقل التغييرات الهامة التي تستوجب الفحص الجديد •