الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 123
ان المركبات المخصصة عادة للنقل المشترك للاشخاص أو المستخدمة بصفة استثنائية لذلك يجب ان تهيأ بصورة تؤمن بها سلامة المسافرين وراحتهم .
ويحدد الوزير المكلف بالنقل ، الشروط الخاصة التي يجب يجب أن تتوفر في مختلف اصناف المركبات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص ، وذلك علاوة على الشروط المقررة في هذا الفصل