أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 119
ان المقطورة الخلفية للمجموعة، عندما لا تكون خاضعة لاحكام المادة السابقة ، يجب أن تزود من مؤخرتها بلوحة التسجيل العاكسة للنور ، تعكس اللوحة الخلفية للمركبة القاطرة .
ويمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة للقلع .