أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 108
يجب أن تزود كل مركبة بأنوار المكوث وينبغى أن تشع هذه الانوار التي تركب على اطراف المركبة، نحو الامام والخلف بنفس أضواء تحديد الوضع والنورين الحمراوين الخلفيين .
الاجهزة العاكسة للنور