الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 104
يجب أن تزود كل سيارة أو كل مجموعة من المركبات التي يزيد طولها عن 6 أمتار وعرضها بما فيه الحمولة عن 2,10 متر من الامام والخلف بنورين يوضعان في أقصى العرض الكلى للمركبة على أنه يمكن خلط هذين النورين من الامام مع نورى تحديد الوضع ومن الخلف مع النورين الجمراوين الخلفيين عندما توجد لوحة الاضاءة لهذه الانوار على اقل من 5 سم من أقصى العرض الكلى للمركبة.
ويجب أن تشع هذه الانوار عند استعمالها بضوء غير مبهر ذى لون أبيض أو اصفر من الامام وأحمر من الخلف.
جهاز اضاءة لوحة التسجيل الخلفية