أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 101
يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من أنوار الطريق يشعان نحو الامام وأن ينطلق حين إضاءة هذين الجهازين ضوء أبيض أو أصفر يضيء الطريق بصفة فعالة في الليل وأثناء الصحو على مسافة 100 متر .
انوار النقاطع