الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 100
يجب أن تزود كل سيارة من الامام بجهازين من أنوار تحديد الوضع ويضوئين فقط يشعان نحو الامام وأن يشع حين اضاءة هذين النورين، ضوء أبيض أو أصفر مرئي في الليل وفي طقس صاف على مسافة مائة وخمسين (150) مترا دون أن يبهر السواق الآخرين.
وعندما يتجاوز عرض مقطورة أو نصف مقطورة عرض السيارة الجارة 0،20 متر، أو يتجاوز البعد الموجود بين لوحة اضاءة أنوار تحديد الوضع للسيارة الجرارة في اقصى | نقطة من الرسم الطولى المتوسط ب 0,80 متر يجب في هذه الحالة أن تجهز المركبة المجرورة من الامام بضوئين لتحديد الوضع يشعان في اتجاه الامام نورا أبيض أو أصفر غير مبهر، ويجب أن يوضع هذان الضوء ان في اقرب نقطة واقعة من أقصى العرض الكلى للمقطورة أو نصف المقطورة. ويجب أن يوقدا في نفس الوقت مع انوار تحديد الوضع وأنوار الطريق والتقاطع أو انوار الضباب للمركبة الجرارة.
أنوار الطريق