أمر رقم 74-106
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266
المادة 2
يتم التنازل الكلى لمختلف الضرائب المفروضة | على الفلاحين ومربي الماشية المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، والتي هي بصدد التحصيل قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..