أمر رقم 74-106 · ج.ر عدد 100 لسنة 1974
أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.