المادة الأولى
ان الاشخاص الطبيعيين الممارسين نشاط الفلاحة أو تربية المواشى والمتوفرة فيهم الشروط المحددة الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به المتعلقة بالثورة الزراعية، أو المنتفعين بها يعفون من الضريبة الاجمالية الفلاحية المنصوص عليها في المواد من 294 الى 306 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذلك المزارع المسيرة ذاتيا الخاضعة للامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة.